Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2014

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2014

Court
تمييز مدني
Number
40/2014
Date
28/02/2014
President
جان عيد
Members
سعد، نصر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة الاصول الجوهرية للحكم لا سيما المواد 530 و536 اصول المحاكمات المدنية، والمتعلقة بعدم توقيع قضاة محكمة الاستئناف للقرار المطعون فيه قبل النطق به. وقد استندت المحكمة على نص المادة 533 اصول المحاكمات المدنية لرد هذا السبب معتبرة ان محضر ضبط المحاكمة الذي يعد مستندا رسميا ثابتا حتى ادعاء التزوير، كان قد اشار الى صدور القرار المدرج على حدة علنا بضبط مستقل، فالاستقلالية تكون سابقة ولو بلحظة عن التلاوة العلنية مما يقتضي رد هذا السبب.

كذلك ردت محكمة التمييز السبب الثاني المبني على مخالفة البيانات الجوهرية التي ينبغي ان تتوافر في الحكم لا سيما عدم تضمن الحكم اسماء وتوقيع القضاة على كل صفحة من صفحات الحكم، وعدم الاشارة الى مسألة حضور وغياب اسماء الخصوم ووكلائهم. واعتبرت المحكمة سندا للمادة 537 اصول المحاكمات المدنية ان اسماء القضاة مبينة في القرار وان القضاة قد وقعوا على جميع صفحات الحكم المطبوع بواسطة الحاسوب، وان عدم الافصاح صراحة بالحكم عن حضور الخصوم يعني حضورهم فعليا.

كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث في شقه الاول المبني على عدم تبليغ وكيل التفليسة موعد المزايدة واجراءات التنفيذ مستندة على نص المادة 924 اصول المحاكمات المدنية التي لا توجب ابلاغ المنفذ عليه موعد جلسة البيع بالمزاد العلني، وانه تم نشر ولصق اعلان البيع اصولا.

كما ردت المحكمة الشق الثاني من السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القانون وتفسيره بصورة خاطئة وتشويهه للوقائع، والمتعلق بعدم اعتبار محكمة الاستئناف ان القسمين موضوع المعاملة التنفيذية ملكا للمفلس، ومخالفة المادة 626 فقرة (2) تجارة برية التي تنص على ان اموال الزوجة هي للزوج حتى اثبات العكس، معتبرة ان القسمين مسجلين على اسم الزوجة قبل اعلان افلاس الزوج المنفذ عليه بزمن بعيد. ولم يثبت غش ام خداع عند تعامل المصرف مع الزوجة ككفيلة.

كما ردت المحكمة الشق الثالث من السبب الثاني المبني على مخالفة المادة 503 تجارة وتشويه الوقائع وتفسير القانون تفسيرا خاطئا، والمبني على ان المصرف المميز عليه لا ينفذ سند دين عادي بل كفالة عينية، وانه صاحب حق تأمين مستثنى من مفاعيل وقف المداعاة الفردية، معتبرة ان التنفيذ يساق ضد المنفذ عليه الذي اعلن افلاسه بعد الشروع بالتنفيذ وبوجه من كفلته كفالة متضامنة عند اول طلب طالما ان الكفالة ضمت الى المستندات المرفقة بطلب التنفيذ، وانه لا تشويه في ما اوردته محكمة الاستئناف من تسجيل المصرف لاشارة عقد تأمين من الدرجة الاولى تعطيه امتيازا خاصا عقاريا، سيما وانه بعدما استجدت واقعة الافلاس له ان يدلي بكل حقوقه دون ان يلزم بمراجعة طابق الافلاس لتسجيل دينه اصولا. وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى رد التمييز برمته، وكذلك ردت التمييز المقدم من المفلس سمير غندور لان كافة الاسباب التمييزية التي ادلى بها جرى بحثها سابقا.