Court of Cassation, civil chamber 14/07/2011
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/2011
- Date
- 14/07/2011
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطر، مطران
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة طلب نقل الدعوى للارتياب في حياد المحكمة المنصوص عنه في المادة 116/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بان كل ما عرضه المستدعي طالب النقل لا يثير اي شك في حياد المحكمة ان لجهة تشكيلها او لجهة الاسراع في افهام الحكم.