Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/07/2011

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2011

Court
تمييز مدني
Number
40/2011
Date
14/07/2011
President
انطوان ضاهر
Members
مطر، مطران
Source
Lebanese University

ردت المحكمة طلب نقل الدعوى للارتياب في حياد المحكمة المنصوص عنه في المادة 116/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بان كل ما عرضه المستدعي طالب النقل لا يثير اي شك في حياد المحكمة ان لجهة تشكيلها او لجهة الاسراع في افهام الحكم.