Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/12/2008

تمييز مدني حكم رقم : 40 /2008

Court
تمييز مدني
Number
40/2008
Date
01/12/2008
President
رالف الرياشي
Members
منصور، عالية، لحود، بو ناصيف، طقوش
Source
Lebanese University

ردت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لعدم توافر شروط المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على ضرر المدعي، الامر غير الثابت في الدعوى الحالية لان القرار الصادر عن رئيس دائرة تنفيذ زحلة لا يزال قابلا للطعن.