Court of Cassation, civil chamber 01/12/2008
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/2008
- Date
- 01/12/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- منصور، عالية، لحود، بو ناصيف، طقوش
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدم امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لعدم توافر شروط المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 التي تنص على ضرر المدعي، الامر غير الثابت في الدعوى الحالية لان القرار الصادر عن رئيس دائرة تنفيذ زحلة لا يزال قابلا للطعن.