Court of Cassation, civil chamber 20/02/2006
تمييز مدني حكم رقم : 40 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/2006
- Date
- 20/02/2006
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- ابي نادر، علاوي
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 708 معطوفة على المادة 366 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، وصدّقت القرار الاستئنافي القاضي باعلان بطلان براءة الاختراع الممنوحة الى المميز بناء لطلب المميز ضده.
وردّت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 303 و304 من قانون المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تارخي 16/9/1983، وصدّقت القرار الاستئنافي الذي استثبت وحدة الفريقين المتنازعين ووحدة الموضوع ووحدة السبب ما بين الدعوى الجزائية التي ادانت المميز بجرم تقليد براءة الاختراع والدعوى المدنية.
وردّت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني، وقضت بأن القرار الاستثنائي الذي صدق الحكم الابتدائي القاضي بادانة المميز بجرم تقليد براءة الاختراع جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ومخالفة مبدأ الوجاهية المحاكمة، وقضت بأن الحكم الجزائي بادانة المميز بجرم تقليد براءة الاختراع اصبح مبرما لعدم الطعن به استئنافا، والتي ابلغت منه اصولا.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 8 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1943 وقاعدة الجزاء يعقل الحقوق، وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بتصديق الحكم الابتدائي المستند الى الحكم الجزائي بادانة المميز بجرم تقليد براءة الاختراع.