Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
40/2006
Date
02/03/2006
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفه
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. لقد اختلفت درجتا المحاكمة حول الادلة فقط. يرد التمييز شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.