Court of Cassation, criminal chamber 02/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 40/2006
- Date
- 02/03/2006
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفه
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة. لقد اختلفت درجتا المحاكمة حول الادلة فقط. يرد التمييز شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية.