Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 400 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
400/2005
Date
20/10/2005
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

ان المتهم قد قام بقتل الضحية دون توافر نية القتل وتطبق عليه المادة 505 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43 المتعلقة بالقتل عن غير قصد، وليس المادة 547 معطوفة على 189 عقوبات المتعلقة بالقتل قصدا.

لقد ثبت عدم توافر نية القتل من خلال اطلاق النار على مكان غير خطر من الجسم، وان الوفاة لم تحصل مباشرة من الاصابة وانما بسبب النزيف الحاد في الرجل، عند محاولة نقل الضحية الى المستشفى، وبعد اعلام قوى الامن قبل التوجه الى مكان الضحية.

ان الادلاء بالعذر المخفف وبالدفاع المشروع هو في غير محله القانوني لان المتهم لم يتعرض الى خطر غير محدق وغير ممكن دفعه من الضحية فان الضحية لم تطلق اي طلق ناري باتجاهه، وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 184 عقوبات.