Rulings

State Council 21/02/2008

شورى حكم رقم : 401 /2008

Court
شورى
Number
401/2008
Date
21/02/2008
President
خليل ابو رجيلي
Members
بيضون، ايوب
Source
Lebanese University

تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة لان القرار المطلوب ابطاله يقبل الطعن استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس الشورى.

فالقرار يتضمن رفض طلب معاملة زيادة الاستثمار وهو قرار اداري نافذ وضار لانه يؤثر على المستدعي.

ويقتضي ابطال قرار مدير عام المؤسسة العامة للاسكان المتضمن رفض زيادة عامل الاستثمار لتجاوزه حد السلطة ومخالفة المادة رقم 3 من القانون رقم 6/80.

فالمالك تتوافر لديه الشروط وقد تقدم بالطلب ضمن المهلة القانونية استنادا للمادة 370/94.

ولا يحق للادارة تجميد مفعول القانون او وقف البت بطلب زيادة الاستثمار لحين بت مجلس الوزراء بمصير هذه المعاملات، لانه لا يحق لها تجميد مفعول القانون بقرار منها.