State Council 26/03/2003
شورى حكم رقم : 403 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 403/2003
- Date
- 26/03/2003
- President
- غالب غانم
- Members
- فياض، خير، حماده، قباني، ابو رجيلي، سرحان، غندور
- Source
- Lebanese University
يتم ابطال قرار مجلس الشورى المطعون فيه نفعا للقانون لان القرار اخطأ في تفسير القانون وتطبيقه في ما يتعلق بالمادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، لان المجلس اصدر قرارا باعلان بطلان استدعاء المراجعة نظرا لوفاة احد الخصوم، واوقف سير الدعوى لمدة سنة دون ان يتبع الاصول اللازمة بوجوب اصدار قرار يعلن وقف المحاكمة، فيكون بذلك اضاع المجال امام اصحاب العلاقة في الدفاع عن حقهم بتصحيح الخصومة.