Court of Cassation, criminal chamber 25/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 404 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 404/2005
- Date
- 25/10/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص، والمنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ لا اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية حيث ان القرار الاستئنافي قام بتصديق الحكم الابتدائي لجهة الوصف القانوني الذي اسبغه على الفعل الجرمي الذي ارتكبه، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.