Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 404 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
404/2005
Date
25/10/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص، والمنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، اذ لا اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية حيث ان القرار الاستئنافي قام بتصديق الحكم الابتدائي لجهة الوصف القانوني الذي اسبغه على الفعل الجرمي الذي ارتكبه، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.