Rulings

Criminal Court 02/07/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 404 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
404/2013
Date
02/07/2013
President
هيلانة اسكندر
Members
قيومجي، سعيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتبرئة المتهم من جناية المادتين 459 عقوبات و454/459 عقوبات اذ تبين بعد مضاهاة التواقيع انه لم يقيم بالتوقيع على عقد العمل المنظم لدى كاتب العدل باسم آخر او استعمال هذا العقد.

وقضت بتجريم المتهمة الاجنبية المادتين 219/459 و459/454 عقوبات معطوفة على المادة 219 عقوبات اذ تدخلت بتزوير تجديد عقد عملها واستعماله بارساله الى المديوية العامة للامن العام للحصول على اقامة.

كذلك قضت بادانة المتهمة بجنحة المادة 36 من قانون الاجانب لعدم الاستحصال على اقامة جديدة نتيجة الاحتراز على معاملة مزورة.

Cited

Texts it relies on