Criminal Court 02/07/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 404 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 404/2013
- Date
- 02/07/2013
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- قيومجي، سعيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتبرئة المتهم من جناية المادتين 459 عقوبات و454/459 عقوبات اذ تبين بعد مضاهاة التواقيع انه لم يقيم بالتوقيع على عقد العمل المنظم لدى كاتب العدل باسم آخر او استعمال هذا العقد.
وقضت بتجريم المتهمة الاجنبية المادتين 219/459 و459/454 عقوبات معطوفة على المادة 219 عقوبات اذ تدخلت بتزوير تجديد عقد عملها واستعماله بارساله الى المديوية العامة للامن العام للحصول على اقامة.
كذلك قضت بادانة المتهمة بجنحة المادة 36 من قانون الاجانب لعدم الاستحصال على اقامة جديدة نتيجة الاحتراز على معاملة مزورة.
Cited