Civil Court of Appeal 25/04/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 405 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 405/2000
- Date
- 25/04/2000
- President
- محمّد دادنجي
- Members
- رزق الله، سعد
- Source
- Lebanese University
يستفيد فروع المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار في حال توافر شرط الاقامة في المأجور وفقا للمادة 5 من قانون الايجارات رقم 160-92.
وبما انه ثبت بان ابنتي المستأجر جاءتا بعد وفاته ودخلتا المأجور عنوة بعد خلع الباب. وقد افاد الشهود بان المستأجر كان يقيم لوحده مما يوجب اخلاء المأجور لعدم حق الابنة الاستفادة من الايجار.