Rulings

Civil Court of Appeal 25/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 405 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
405/2000
Date
25/04/2000
President
محمّد دادنجي
Members
رزق الله، سعد
Source
Lebanese University

يستفيد فروع المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار في حال توافر شرط الاقامة في المأجور وفقا للمادة 5 من قانون الايجارات رقم 160-92.

وبما انه ثبت بان ابنتي المستأجر جاءتا بعد وفاته ودخلتا المأجور عنوة بعد خلع الباب. وقد افاد الشهود بان المستأجر كان يقيم لوحده مما يوجب اخلاء المأجور لعدم حق الابنة الاستفادة من الايجار.