Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 405 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
405/2005
Date
25/10/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص الذي تنص عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

وبالتالي لا اختلاف حول الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى والثانية، ولكن الاختلاف حصل حول مدى كفاية الدليل، وهو امر لا يدخل في اطار الشرط الشكلي الخاص لجهة توافر الاختلاف في الوصف القانوني، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.