Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 406 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
406/2005
Date
25/10/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص، والمتعلق بالاختلاف بالوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية، وذلك عملا بنص المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، بحيث ان الاختلاف وجد، ولكنه تمحور حول قيمة التعويض عن العطل والضرر بحيث انه لا يؤلف الاختلاف المقصود بالمادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.