Rulings

Criminal Court 03/07/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 406 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
406/2013
Date
03/07/2013
President
بركان سعد
Members
قيومجي، الحبال
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بجناية المادة 638 عقوبات بعد ان توفر لديها الاقتناع بانهما اقدما بالاشتراك في ما بينهما على سرقة دراجة نارية.

كما قضت بادانة احدهما بجنحة المادة 73 اسلحة لجهة نقل وحيازة سكين ممنوعة وادانته بجنحة المادة 63 اجانب لجهة اقامته غير المشروعة على الاراضي اللبنانية.

Cited

Texts it relies on