Criminal Court 03/07/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 406 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 406/2013
- Date
- 03/07/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- قيومجي، الحبال
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بجناية المادة 638 عقوبات بعد ان توفر لديها الاقتناع بانهما اقدما بالاشتراك في ما بينهما على سرقة دراجة نارية.
كما قضت بادانة احدهما بجنحة المادة 73 اسلحة لجهة نقل وحيازة سكين ممنوعة وادانته بجنحة المادة 63 اجانب لجهة اقامته غير المشروعة على الاراضي اللبنانية.
Cited