Rulings

Criminal Court 28/11/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 406 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
406/2013
Date
28/11/2013
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات احد المتهمين بجناية محاولة قتل المدعية المسقطة سندا الى المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات لرميها من المنحدر دون تحقق الوفاة لسبب خارج عن ارادته، لكنها برأت المتهم الآخر القاصر منها لعدم ثبوت نية القتل لديه، فضلا عن ان المساهمة الجرمية تحتم العلم المسبق بنية الفاعل، ما ليس متوافرا هنا بسبب آنية الحادثة واعتبرت ان فعله لجهة التعرض جسديا للمدعية يشكل جنحة الايذاء القصدي الواردة في المادة 554 عقوبات التي سقط الحق العام فيها تبعا لاسقاط الحق الشخصي، ما يؤدي الى وقف التعقبات بحقه.