Criminal Court 28/11/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 406 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 406/2013
- Date
- 28/11/2013
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات احد المتهمين بجناية محاولة قتل المدعية المسقطة سندا الى المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات لرميها من المنحدر دون تحقق الوفاة لسبب خارج عن ارادته، لكنها برأت المتهم الآخر القاصر منها لعدم ثبوت نية القتل لديه، فضلا عن ان المساهمة الجرمية تحتم العلم المسبق بنية الفاعل، ما ليس متوافرا هنا بسبب آنية الحادثة واعتبرت ان فعله لجهة التعرض جسديا للمدعية يشكل جنحة الايذاء القصدي الواردة في المادة 554 عقوبات التي سقط الحق العام فيها تبعا لاسقاط الحق الشخصي، ما يؤدي الى وقف التعقبات بحقه.