Rulings

State Council 19/02/2004

شورى حكم رقم : 406 /2004

Court
شورى
Number
406/2004
Date
19/02/2004
President
البرت سرحان
Members
ابو رجيلي، شبيب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية نظرا لصحة تخمين القيمة التأجيرية، فالقرار المستأنف قضى بتخفيض القيمة التأجيرية للمسكن المأجور. ولم يخالف القرار القانون او الواقع وقد تمّ تعليله تعليلا كافيا من قبل اللجنة. حيث استندت في قرارها الى عناصر وأسس صحيحة وأجرت تحقيقات واستقصاءات حول مكان العقار ومساحته وبدل الايجار، ولم تخالف احكام المادة 8 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، والتخمين مطابق للواقع والقانون.