Rulings

Criminal Court 03/07/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 407 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
407/2013
Date
03/07/2013
President
بركان سعد
Members
قيومجي، الحبال
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بجناية المادة 638 بند 6/221 عقوبات معطوفة على المادة 6 من القانون رقم 422/2002 بالنسبة الى المتهم القاصر ان اقدما بالاشتراك على سلب جقيبة احدى السيدات باستعمال العنف.

Cited

Texts it relies on