Criminal Court 03/07/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 407 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 407/2013
- Date
- 03/07/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- قيومجي، الحبال
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهمين بجناية المادة 638 بند 6/221 عقوبات معطوفة على المادة 6 من القانون رقم 422/2002 بالنسبة الى المتهم القاصر ان اقدما بالاشتراك على سلب جقيبة احدى السيدات باستعمال العنف.
Cited