Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 408 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
408/2005
Date
25/10/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز بالنسبة للحكم المطعون فيه شكلا لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والتي هي خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور القرارات الوجاهية.