Court of Cassation, criminal chamber 25/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 408 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 408/2005
- Date
- 25/10/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز بالنسبة للحكم المطعون فيه شكلا لوروده خارج المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والتي هي خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ صدور القرارات الوجاهية.