Criminal Court 03/07/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 408 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 408/2013
- Date
- 03/07/2013
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادتين 459/640 عقوبات اذ توافر لديها الاقتناع انه اقدم على تزوير شهادة دبلوم من جامعة اجنبية كما وبتجريمه بجناية المواد 459 و460 و454 عقوبات لاقدامه على استعمال هذه الشهادة مع علمه لامر تزويرها.
Cited