Rulings

Criminal Court 03/07/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 408 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
408/2013
Date
03/07/2013
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادتين 459/640 عقوبات اذ توافر لديها الاقتناع انه اقدم على تزوير شهادة دبلوم من جامعة اجنبية كما وبتجريمه بجناية المواد 459 و460 و454 عقوبات لاقدامه على استعمال هذه الشهادة مع علمه لامر تزويرها.

Cited

Texts it relies on