Rulings

Criminal Court 23/10/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 408 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
408/2012
Date
23/10/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من تناقض اقوال المتهم وفراره اقدامه على تزوير شهادة بكالوريا فنية واصطناعها وتزوير التواقيع مما يشمل جناية المادة 459/460 عقوبات.

لقد ثبت تدخل المتهم الآخر بالجرم بحيث سلم الاول بطاقة ترشيحه للامتحانات مما مكنه من تزوير الشهادة مما يؤلف جناية المادة 459/460 و220 عقوبات.

لقد ثبت استعمال المزور من المتهم الاول بحيث قدم الشهادات المزورة الى المراجع الرسمية مما يشكل جناية المادة 459/460 و454 عقوبات.

يجرم المتهمان ويحكم غيابيا عليهما بالاشغال الشاقة المؤقتة.

Cited

Texts it relies on