Criminal Court 23/10/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 408 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 408/2012
- Date
- 23/10/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من تناقض اقوال المتهم وفراره اقدامه على تزوير شهادة بكالوريا فنية واصطناعها وتزوير التواقيع مما يشمل جناية المادة 459/460 عقوبات.
لقد ثبت تدخل المتهم الآخر بالجرم بحيث سلم الاول بطاقة ترشيحه للامتحانات مما مكنه من تزوير الشهادة مما يؤلف جناية المادة 459/460 و220 عقوبات.
لقد ثبت استعمال المزور من المتهم الاول بحيث قدم الشهادات المزورة الى المراجع الرسمية مما يشكل جناية المادة 459/460 و454 عقوبات.
يجرم المتهمان ويحكم غيابيا عليهما بالاشغال الشاقة المؤقتة.
Cited