Rulings

State Council 13/03/2002

شورى حكم رقم : 408 /2002

Court
شورى
Number
408/2002
Date
13/03/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية. فقد تمّ دفع رسم التأمين عملا بأحكام المادة 31 من نظام مجلس شورى الدولة والصاق الطابع المالي على العقد. ولم يثبت اغفال الطابع عن نسخة العقد.

ويتمّ فسخ قرار لجنة الاعتراضات بفرض رسم الطابع المالي لعدم صحة التكليف ولارتكاب الخطأ في تفسير قانون الضرائب.

فقد تبيّن بانه لا تعارض بين النص القديم والنص الجديد على استمرار توجّب دفع رسم الطابع المالي، الا ان الخلاف حاصل حول طبيعة الرسم مقطوعا او نسبيا. وقد تبيّن الغاء الرسم النسبي، ولذلك فان قرار اللجنة بفرض الرسم النسبي يكون مخالفا للقانون، ويقتضي استرداد الرسم المدفوع.