Rulings

Criminal Court 08/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 41 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
41/2007
Date
08/02/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بسرقة سيارات من خلال اقراره التلقائي الذي افاد به عند القاء القبض عليه ولا يؤخذ برجوعه عنه. يحكم عليه ويجرم سندا للمادة 638 عقوبات.

يحكم على المتهم بمحاولة السرقة التي تم توقيفه خلال قيامه بها سندا للمادة 638 معطوفة على 201 عقوبات.

يحكم على المتهمين بالتدخل بجرم السرقة إذ كانا يقومان باخفاء معالم السرقة من خلال تفكيك السيارات المسروقة، لذا يجرم المتهمان سندا للمادة 638 معطوفة على 219 فقرة 4 عقوبات لثبوت اتفاقهما المسبق مع السارق على اخفاء معالم السرقة.

ان قص ارقام السيارات وقص بصمات السيارات تطبق عليه المادة 438 عقوبات وليس المادة 459 معطوفة على 454 عقوبات.

ان تزوير اوراق السيارات وتسجيلها من جديد في مصلحة تسجيل السيارات تطبق عليه المادة 459 معطوفة على 454 عقوبات. يجرم المتهمون بالافعال المذكورة.

يحكم على المتهم بالسرقة ومحاولة السرقة بالاشغال الشاقة اربع سنوات بعد الادغام.

يحكم على المتهمين بالسرقة واخفاء معالم السرقة والتزوير، بالاشغال الشاقة 5 سنوات بالنسبة الى المتهم الفار من وجه العدالة وذلك بعد ادغام العقوبات، وبالاشغال الشاقة 3 سنوات بالنسبة الى المتهم الذي تم القاء القبض عليه.