Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 41/2010
- Date
- 16/03/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- سعد، المصري
- Source
- Lebanese University
يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتحديدا المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بأحد الاصول الجوهرية وهي وجوب مثول المدعى عليه امام المحكمة مخفورا دون قيد، اذ لم يتبين في محضر المحاكمة ذكر عبارة بان المتهم مثل مخفورا دون قيد، وان هذه المسألة تتعلق بحرية المدعى عليه اثناء الدفاع عن نفسه مما عرض قرار المحكمة للنقض.