Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
41/2010
Date
16/03/2010
President
حاتم ماضي
Members
سعد، المصري
Source
Lebanese University

يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتحديدا المادة 251 من قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بأحد الاصول الجوهرية وهي وجوب مثول المدعى عليه امام المحكمة مخفورا دون قيد، اذ لم يتبين في محضر المحاكمة ذكر عبارة بان المتهم مثل مخفورا دون قيد، وان هذه المسألة تتعلق بحرية المدعى عليه اثناء الدفاع عن نفسه مما عرض قرار المحكمة للنقض.