Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/09/2012

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2012

Court
تمييز مدني
Number
41/2012
Date
25/09/2012
President
وليد القاضي
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بان الدين هو دين تجاري نتج عن تعامل تجاري قائم بين تجار يخضع لمرور الزمن العشري المنصوص عليه في المادة 262 من قانون التجارة. وان التناقض المقصود في المادة 708/7 من قانون اصول المحاكمات المدنية هو التناقض الحاصل بين حكمين صادرين في الدعوى ذاتها وليس بين دعويين مختلفتين يتضمن احدهما قضاء بما يناقض الآخر بحيث يستحيل تنفيذهما معا.وانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تحديد مقدار الدين دون ان تخضع لرقابة محكمة التمييز.

Cited

Texts it relies on