Court of Cassation, civil chamber 25/09/2012
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/2012
- Date
- 25/09/2012
- President
- وليد القاضي
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بان الدين هو دين تجاري نتج عن تعامل تجاري قائم بين تجار يخضع لمرور الزمن العشري المنصوص عليه في المادة 262 من قانون التجارة. وان التناقض المقصود في المادة 708/7 من قانون اصول المحاكمات المدنية هو التناقض الحاصل بين حكمين صادرين في الدعوى ذاتها وليس بين دعويين مختلفتين يتضمن احدهما قضاء بما يناقض الآخر بحيث يستحيل تنفيذهما معا.وانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تحديد مقدار الدين دون ان تخضع لرقابة محكمة التمييز.
Cited