Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 41/2013
- Date
- 05/02/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
ان نوع الاداة الجرمية المستخدم وهو سلاح حربي كما وعدد الطلقات المقذوفة واتجاه الفوهة لناحية رأس المغدور واصابته فيه هي عوامل تؤكد توافر نية القتل لدى الجاني سندا الى المادة 547 عقوبات.