Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
41/2013
Date
05/02/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

ان نوع الاداة الجرمية المستخدم وهو سلاح حربي كما وعدد الطلقات المقذوفة واتجاه الفوهة لناحية رأس المغدور واصابته فيه هي عوامل تؤكد توافر نية القتل لدى الجاني سندا الى المادة 547 عقوبات.