Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/07/2004

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2004

Court
تمييز مدني
Number
41/2004
Date
13/07/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجار، العيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي المقدم خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادتين 616 و710 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983والمحددة بمهلة شهرين تسري ابتداء من تاريخ تبليغ المطلوب ابلاغه او طالب التبليغ.