Court of Cassation, civil chamber 13/07/2004
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/2004
- Date
- 13/07/2004
- President
- نعمة لحود
- Members
- الحجار، العيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد الاستدعاء التمييزي المقدم خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادتين 616 و710 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983والمحددة بمهلة شهرين تسري ابتداء من تاريخ تبليغ المطلوب ابلاغه او طالب التبليغ.