Court of Cassation, civil chamber 21/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/2004
- Date
- 21/12/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، مقلد، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب تعيين المرجع وبالتالي وقف المحاكمة امام المحكمة الشرعية السنية استنادا لنص المادة 115 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 لارتباط امكانية تطبيقها بتوافر شروط المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والتي تنص على صدور قرارين قطعيين حول الاختصاص يجعلان بين المحكمتين مصدرتيهما تنازعا ايجابيا او سلبيا، الامر غير المتوافر في هذه الدعوى.