Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2004

Court
تمييز مدني
Number
41/2004
Date
21/12/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، مقلد، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز طلب تعيين المرجع وبالتالي وقف المحاكمة امام المحكمة الشرعية السنية استنادا لنص المادة 115 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 لارتباط امكانية تطبيقها بتوافر شروط المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 والتي تنص على صدور قرارين قطعيين حول الاختصاص يجعلان بين المحكمتين مصدرتيهما تنازعا ايجابيا او سلبيا، الامر غير المتوافر في هذه الدعوى.