Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2001

Court
تمييز مدني
Number
41/2001
Date
15/03/2001
President
روبر فرحات
Members
عواد، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع لعدم توافر شروط المادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 اذ ان سبب طلب نقل الدعوى يتعلق بحياد احد مستشاري المحكمة.