Court of Cassation, civil chamber 15/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/2001
- Date
- 15/03/2001
- President
- روبر فرحات
- Members
- عواد، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع لعدم توافر شروط المادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 اذ ان سبب طلب نقل الدعوى يتعلق بحياد احد مستشاري المحكمة.