المادة 118
اذا حضر المدعى عليه المخلى سبيله معاملات التحقيق والمحاكمة ومثل لانفاذ الحكم فيرد له القسم الاول من الكفالة.
اما اذا تخلف عن حضور احدى معاملات التحقيق أو المحاكمة أو لم يرضخ لانفاذ الحكم فيصادر القسم الاول من الكفالة لمصلحة الخزينة.
اذا صدر قرار بمنع المحاكمة عن المدعى عليه فترد له الكفالة بكاملها.
اذا صدر قرار بسقوط دعوى الحق العام عنه بسبب الوفاة فيرد لورثته القسم الاول من الكفالة.
اذا صدر قرار بسقوط الجريمة المسندة اليه بالعفو العام أو الخاص فيرد له القسم الاول من الكفالة.
اذا نشأ نزاع حول تطبيق هذه المادة فيفصل فيه, بناء على استدعاء صاحب العلاقة, المرجع الواضع يده على الدعوى أو الذي حكم فيها في غرفة المذاكرة.