Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 41/2005
- Date
- 23/02/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لان القرار المطعون فيه غير قابل للتمييز او لم يبت باي نقطة في الاساس او باي دفع شكلي واكتفى برد الاستئناف بسبب عدم بيان اسبابه.
يرد التمييز شكلا سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.