Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
41/2005
Date
23/02/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لان القرار المطعون فيه غير قابل للتمييز او لم يبت باي نقطة في الاساس او باي دفع شكلي واكتفى برد الاستئناف بسبب عدم بيان اسبابه.

يرد التمييز شكلا سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.