State Council 14/10/2013
شورى حكم رقم : 41 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 41/2013
- Date
- 14/10/2013
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
ان مهلة الاستئناف بشأن الطعن بالتكليف بالضريبة على القيمة المضافة الصادر عن لجنة الاعتراضات هي شهر واحد وفقا لاحكام المادة 101 من قانون الاجراءات الضريبية رقم 44/2008 وهو قانون خاص فلا تطبق احكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة التي تحدد مهلة المراجعة بشهرين لانه لا يصح تطبيقها في المنازعات الضريبية في معرض استئناف قرارات صادرة عن هيئات ادارية ذات صفة قضائية فضلا عن انه لا يجوز تطبيق احكام النص العام عند وجود نص خاص.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 101 الاجراءات الضريبية Not in the library yet