Rulings

State Council 14/10/2013

شورى حكم رقم : 41 /2013

Court
شورى
Number
41/2013
Date
14/10/2013
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان مهلة الاستئناف بشأن الطعن بالتكليف بالضريبة على القيمة المضافة الصادر عن لجنة الاعتراضات هي شهر واحد وفقا لاحكام المادة 101 من قانون الاجراءات الضريبية رقم 44/2008 وهو قانون خاص فلا تطبق احكام المادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة التي تحدد مهلة المراجعة بشهرين لانه لا يصح تطبيقها في المنازعات الضريبية في معرض استئناف قرارات صادرة عن هيئات ادارية ذات صفة قضائية فضلا عن انه لا يجوز تطبيق احكام النص العام عند وجود نص خاص.

Cited

Texts it relies on