Rulings

State Council 03/04/2003

شورى حكم رقم : 411 /2003

Court
شورى
Number
411/2003
Date
03/04/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، بيضون
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب عدم صحة الخصومة وذلك عملا باحكام المادة 75 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 نظام مجلس الشورى، فقد تبين بان المحامي لم يعد وكيلا وقد اعتزل، ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة السير في الدعوى حسب الاصول، كما ان الدعوى لم تكن جاهزة للحكم.