State Council 03/04/2003
شورى حكم رقم : 411 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 411/2003
- Date
- 03/04/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، بيضون
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب عدم صحة الخصومة وذلك عملا باحكام المادة 75 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 نظام مجلس الشورى، فقد تبين بان المحامي لم يعد وكيلا وقد اعتزل، ولم يعمد اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ضمن المهلة ومتابعة السير في الدعوى حسب الاصول، كما ان الدعوى لم تكن جاهزة للحكم.