State Council 03/03/2014
شورى حكم رقم : 412 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 412/2014
- Date
- 03/03/2014
- President
- يوسف نصر
- Members
- الناشف، ابو زين
- Source
- Lebanese University
لا يولي النجاح في المباراة بحد ذاته الناجح حقا في التعيين ولا يلزم الادارة ولكن يعطيه اهلية للتعيين في الوظيفة المطلوبة الا ان اعلان نتائج المباراة يقيد الادارة لجهة عدم جواز الغاء المباراة بعد اعلان النتائج ولجهة وجوب احترامها لتسلسل درجات النجاح في المباراة (المادة 8 و9 من نظام الموظفين).
ولا يحق لادارة بلدية طرابلس المستدعى ضدها ان تلغي مفاعيل نجاح المرشح عندما يتقدم للمباراة لاكثر من وظيفة كما هي حال المستدعي وذلك بدون ارادة صاحب العلاقة ولا يمكنها ان تختار الوظيفة التي ترغب ان تعينه فيها. وطالما لم تتقيد الادارة بقاعدة مسلسل درجات النجاح المنصوص عليها في نظام الموظفين يكون قرارها مستوجبا الابطال.
Cited