Rulings

State Council 03/03/2014

شورى حكم رقم : 412 /2014

Court
شورى
Number
412/2014
Date
03/03/2014
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

لا يولي النجاح في المباراة بحد ذاته الناجح حقا في التعيين ولا يلزم الادارة ولكن يعطيه اهلية للتعيين في الوظيفة المطلوبة الا ان اعلان نتائج المباراة يقيد الادارة لجهة عدم جواز الغاء المباراة بعد اعلان النتائج ولجهة وجوب احترامها لتسلسل درجات النجاح في المباراة (المادة 8 و9 من نظام الموظفين).

ولا يحق لادارة بلدية طرابلس المستدعى ضدها ان تلغي مفاعيل نجاح المرشح عندما يتقدم للمباراة لاكثر من وظيفة كما هي حال المستدعي وذلك بدون ارادة صاحب العلاقة ولا يمكنها ان تختار الوظيفة التي ترغب ان تعينه فيها. وطالما لم تتقيد الادارة بقاعدة مسلسل درجات النجاح المنصوص عليها في نظام الموظفين يكون قرارها مستوجبا الابطال.

Cited

Texts it relies on