State Council 03/04/2003
شورى حكم رقم : 412 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 412/2003
- Date
- 03/04/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، بيضون
- Source
- Lebanese University
يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب وفاة المستدعي وعدم تصحيح الخصومة وفقا للمادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فقد انقضى اكثر من سنة على وفاة المستدعي ولم يبادر اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول. كما ان الدعوى غير جاهزة للحكم فيها.