Rulings

State Council 03/04/2003

شورى حكم رقم : 412 /2003

Court
شورى
Number
412/2003
Date
03/04/2003
President
خالد قباني
Members
غندور، بيضون
Source
Lebanese University

يتم اعلان بطلان استدعاء المراجعة بسبب وفاة المستدعي وعدم تصحيح الخصومة وفقا للمادة 75 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فقد انقضى اكثر من سنة على وفاة المستدعي ولم يبادر اصحاب العلاقة الى تصحيح الخصومة ومتابعة الدعوى حسب الاصول. كما ان الدعوى غير جاهزة للحكم فيها.