Civil Court of Appeal 10/03/1965
إستئناف مدني حكم رقم : 412 /1965
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 412/1965
- Date
- 10/03/1965
- President
- الحسامي
- Members
- ناصيف، معوشي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الاستحضار المقدم لدى المحكمة العقارية من قبل أحد ورثة مالكي العقار قبل اتمام معاملة انتقال الملكية اليه تطبيقا للمادة 229 من القرار 3339 بعد تصحيح وكالة المحامي ضمن المهلة القانونية تطبيقا للمادة 37 أ م م وقضت بما لها من سلطة تقديرية لاعطاء الوصف الحقيقي للعقد، أنه عقد ايجار ذو بدلات هالكة وقضت بابطال البند المتعلق بتمديده على أن يعود البناء المشيد على العقار الى مالكه بعد انتهاء عقد الايجار وردت أخيرا طلب فسخه لعدم اثبات التواطؤ بين وكيل المؤجر والمستأجرين.