Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 37

المادة 37 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 37

مادة 37: اذا رأت المحكمة ان المحاكم غير قانونية, فلها ان تأمر باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيحها اذا كان التصحيح ممكنا, وان تعين مهلة لاجرائه. وتتابع المحكمة رؤية الدعوى موقتا, ولكن ليس لها ان تصدر الحكم الا اذا اصلح العيب او انقضت المهلة الممنوحة. ويجوز ان يحجم ببدل العطل والضرر على الفريق الذي لم يصلح العيب في المدة المعينة

المادة 37 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/37/