Rulings

State Council 19/03/2002

شورى حكم رقم : 413 /2002

Court
شورى
Number
413/2002
Date
19/03/2002
President
خالد قباني
Members
نصر، عويدات
Source
Lebanese University

لا تقبل الدعوى الادارية نظرا لورودها بعد انتهاء المهلة القانونية، فالمستدعي ربط النزاع مع الادارة بموجب الكتاب الموجّه اليها والذي حدّد فيه مطلبه بالاستفادة من الترقية الى رتبة عميد وتسوية وضعه.

ولكن الادارة لم ترّد عليه، فتكون قد اصدرت قرار رفض ضمني، ولم يطعن به ضمن المهلة بالرغم من استفادته من قانون تعليق المهل.

كما انه لم يتم قطع المهلة لأن المراجعة الادارية وردت خارج المهلة وليس من شأنها فتح مهلة جديدة وذلك عملا بأحكام المادة 71 من نظام مجلس شورى الدولة.

كما ان الادلاء بظهور عنصر جديد مادي او قانوني وتغيير الظروف ليس من شأنه فتح مهلة جديدة للمراجعة.