Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 414 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 414/2005
- Date
- 31/10/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.