Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 414 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
414/2005
Date
31/10/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.