Rulings

State Council 12/04/2005

شورى حكم رقم : 414 /2005

Court
شورى
Number
414/2005
Date
12/04/2005
President
انطوان خير
Members
عويدات، فنيانوس
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب تقصير المهل في المراجعة الادارية لعدم توافر الحالات التي تخضع للاصول الموجزة استنادا الى المادة 102 من نظام مجلس شورى الدولة والمنصوص عليها في المادتين 63 و64 من نظام مجلس شورى الدولة، فموضوع المراجعة هو تفسير قرار اداري قضى بالتعويض على المستدعي من جراء فسخ العقد من قبل الادارة.

وتقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها لان مراجعة تفسير القرار الاداري هي قانونية استنادا الى المادة 562 من قانون اصول المحاكمات المدنية، فالتفسير هو ايضاح قصد المحكمة.

اما طلب تفسير القرار الاداري فلا يقبل، لانه ليس مشوبا بالغموض والالتباس. وعندما قابل القاضي الفقرة الحكمية بطلبات المستدعي والاسباب المدلى بها في متن الحكم، وعندما علّل الحكم تشكلت الركيزة الاساسية للفقرة الحكمية فرآها متطابقة ومتوازية بشأن ما قضى به المجلس من الزام الدولة بالتعويض الذي قدّره المجلس من جراء انهائها العقد مع المستدعي ودون خطأ منه.