المادة 2
(عدلت بموجب قانون 319/2023 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1881/1979 ) (عدلت بموجب قانون 12/1978 ) (عدلت بموجب قانون 12/1978 )
1 ـ تأليف مجلس إدارة الصندوق
يتألف مجلس الإدارة من مندوبين ومن بينهم خبراء مختصين، يمثلون الدولة واصحاب العمل والعمال، وفقا لـما يلي:
أ ـ الـمندوبون الخبراء:
- خبيران اثنان (2) مع خبير رديف، يمثلون الدولة، ويتم اختيارهم من الجدول الـمذكور في البند (هـ) ادناه.
- أربعة خبراء (4) مع خبير رديف يمثلون "الهيئات الـمهنية الأكثر تمثيلاً" لأصحاب العمل،
- أربعة خبراء (4) مع خبير رديف يمثلون «الهيئات الـمهنية الأكثر تمثيلاً» للأجراء.
ب - في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، و بناء على اقتراح وزير العمل تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، «الهيئات الأكثر تمثيلا» الـمشار إليها في البند (أ) أعلاه، وشروط وكيفية انتخاب الـمندوبين ممثلي هذه الهيئات، العاديين والخبراء، على أن يراعى في ذلك أوسع تمثيل ممكن للقطاعات القائمة.
ج - في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، وبناء لطلب وزير العمل، يعِّد مجلس الخدمة الـمدنية:
ــ لائحة خاصة لفئة الخبراء ممثلي الدولة،
ــ لائحة خاصة بالخبراء ممثلي كل من أصحاب العمل والاجراء،
تتضمن كل منها الإجازات الجامعية والتخصصات و«مصفوفة» الـمهارات والكفاءات الـمطلوبة والخبرات وسنوات الخبرة، في الـمواضيع ذات الصلة بالتأمينات الاجتماعية، على ان يكون للـمندوبين الخبراء ممثلي العمال الاصيلَين والرديف خبرة لا تقل عن سبع (7) سنوات.
د - تصدر اللائحتان الـمذكورتان في البند (ج) علاه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
هـ - يضع مجلس الخدمة الـمدنية جدولا لفئة الخبراء ممثلي الدولة يتضمن اسماء الخبراء الذين تتوفر فيهم الشروط والـمواصفات وفق اللائحة الخاصة بهم أعلاه، لتختار الدولة من بينهم ممثليها الـمشار إليهم في البند (أ) أعلاه، ويبلِّغها الى وزير العمل.
و - يتولى مجلس الخدمة الـمدنية، بناء على طلب من وزير العمل، مراجعة هذه اللوائح، اللائحتين الـمذكورتين في البند (ج) والجدول الـمذكور في البند(هـ)اعلاه قبل ثلاثة أشهر تسبق انتهاء ولاية كل مجلس إدارة للصندوق.
2 ـ آلية تعيين الـمندوبين
أ - يُعيَّن ممثلو الدولة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
ب - يصادق على انتخاب الخبراء والـمندوبين ممثلي أصحاب العمل والاجراء، الذين يتم انتخابهم وفق البند (1 ب) من هذه الـمادة، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
3 ـ الولاية والتعويضات
أ - يعين الـمندوب لـمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ب - يعين الـمندوبون الجدد أو يُصادَق على انتخابهم قبل شهرين على الأقل من انتهاء مدة الولاية الجارية.
ج - يستمر مجلس الإدارة، بعد انتهاء ولايته بالقيام بمهامه لحين تعيين مجلس إدارة جديد.
د - ينتخب مجلس الإدارة، في اجتماعه الأول، رئيسا ونائبا للرئيس وأمين سر وعند تعادل الأصوات لكل منهم يعيين الأكبر سناْ.
هـ - يتقاضى كل الـمندوبين والرئيس ونائب الرئيس وأمين السر تعويضاً مقطوعاً عن الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات الـمجلس،
ــ يحدد مقدار هذا التعويض والحد الأقصى للـمبالغ التي يجوز أن يتقاضاها في الشهر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل،
ــ لا يجوز لرئيس الـمجلس ونائب الرئيس وامين السر وسائر الـمندوبين تقاضي أي أجر أو تعويض آخر لقاء أي عمل يؤديه لـمصلحة الصندوق.
4 ـ اتخاذ القرارات والتصويت:
تتخذ القرارات في الـمجلس بالأكثرية الـمطلقة ويكون لكل مندوب صوت واحد وإذا تعادلت الأصوات فيكون صوت الرئيس مرجحاً. على أن تكون الأكثرية التي صوتت في مجلس الإدارة للقرار الـمتخذ شاملة الأكثرية الـمطلقة لكل من ممثلي الدولة وأصحاب العمل والأجراء، وإذا لـم يتوافر ذلك في جلسة أولى يدعى الـمجلس إلى جلسة ثانية للتصويت على القرار ذاته بالأكثرية الـمطلقة لأعضاء الـمجلس دون تمييز، على أن لا يقل الفاصل عن مدة أسبوعين بين تاريخ الجلسة الأولى وانعقاد الجلسة الثانية.
5 ـ النظام الداخلي:
يضع الـمجلس نظامه الداخلي ويحدد مواعيد اجتماعاته، ويجتمع بدعوة من رئيسه مرة في الشهر، وبإمكانه عقد اجتماعات استثنائية إذا ما طلب منه ذلك خطياً خمسة مندوبين على الأقل أو بناءً على طلب وزير العمل أو رئيس اللجنة الفنية او رئيس لجنة الاستثمار أو الـمدير العام.
6 ـ الاستعانة بخبراء:
يمكن لـمجلس الإدارة الاستعانة بخبراء خارجيين مختصين ومؤهلين واستطلاع رأيهم وخبراتهم، ووفق اختصاصاتهم، في مختلف الـمواضيع الـمعروضة عليه لدرسها و/أو لاتخاذ القرارات بشأنها.
تحدّد شروط وآليات الاستعانة بالخبراء وتعويضاتهم في النظام الداخلي لـمجلس الإدارة.
7 ـ مسؤولية أعضاء الـمجلس عن أعمالهم:
أ - أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون شخصياً، حتى تجاه الغير، عن أعمال الفساد التي قد يرتكبونها في ممارسة مهامهم. وهم مسؤولون إفرادياً وبالتضامن عن أعمالهم في الـمجلس وفي هيئة الـمكتب وعن كل عطل وضرر يترتب للـمتضررين باستثناء من خالف القرار الـمشكو منه ودوّن مخالفته في محضر الاجتماع.
ب - تسقط دعوى الـمسؤولية بمرور الزمن بانقضاء خمس سنوات على تاريخ القرار الـمشكو منه.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
1 ـ تأليف مجلس إدارة الصندوق
يتألف مجلس الإدارة من مندوبين ومن بينهم خبراء مختصين، يمثلون الدولة واصحاب العمل والعمال، وفقا لـما يلي:
أ ـ الـمندوبون الخبراء:
- خبيران اثنان (2) مع خبير رديف، يمثلون الدولة، ويتم اختيارهم من الجدول الـمذكور في البند (هـ) ادناه.
- أربعة خبراء (4) مع خبير رديف يمثلون "الهيئات الـمهنية الأكثر تمثيلاً" لأصحاب العمل،
- أربعة خبراء (4) مع خبير رديف يمثلون «الهيئات الـمهنية الأكثر تمثيلاً» للأجراء.
ب - في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، و بناء على اقتراح وزير العمل تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، «الهيئات الأكثر تمثيلا» الـمشار إليها في البند (أ) أعلاه، وشروط وكيفية انتخاب الـمندوبين ممثلي هذه الهيئات، العاديين والخبراء، على أن يراعى في ذلك أوسع تمثيل ممكن للقطاعات القائمة.
ج - في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، وبناء لطلب وزير العمل، يعِّد مجلس الخدمة الـمدنية:
ــ لائحة خاصة لفئة الخبراء ممثلي الدولة،
ــ لائحة خاصة بالخبراء ممثلي كل من أصحاب العمل والاجراء،
تتضمن كل منها الإجازات الجامعية والتخصصات و«مصفوفة» الـمهارات والكفاءات الـمطلوبة والخبرات وسنوات الخبرة، في الـمواضيع ذات الصلة بالتأمينات الاجتماعية، على ان يكون للـمندوبين الخبراء ممثلي العمال الاصيلَين والرديف خبرة لا تقل عن سبع (7) سنوات.
د - تصدر اللائحتان الـمذكورتان في البند (ج) علاه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
هـ - يضع مجلس الخدمة الـمدنية جدولا لفئة الخبراء ممثلي الدولة يتضمن اسماء الخبراء الذين تتوفر فيهم الشروط والـمواصفات وفق اللائحة الخاصة بهم أعلاه، لتختار الدولة من بينهم ممثليها الـمشار إليهم في البند (أ) أعلاه، ويبلِّغها الى وزير العمل.
و - يتولى مجلس الخدمة الـمدنية، بناء على طلب من وزير العمل، مراجعة هذه اللوائح، اللائحتين الـمذكورتين في البند (ج) والجدول الـمذكور في البند(هـ)اعلاه قبل ثلاثة أشهر تسبق انتهاء ولاية كل مجلس إدارة للصندوق.
2 ـ آلية تعيين الـمندوبين
أ - يُعيَّن ممثلو الدولة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
ب - يصادق على انتخاب الخبراء والـمندوبين ممثلي أصحاب العمل والاجراء، الذين يتم انتخابهم وفق البند (1 ب) من هذه الـمادة، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
3 ـ الولاية والتعويضات
أ - يعين الـمندوب لـمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ب - يعين الـمندوبون الجدد أو يُصادَق على انتخابهم قبل شهرين على الأقل من انتهاء مدة الولاية الجارية.
ج - يستمر مجلس الإدارة، بعد انتهاء ولايته بالقيام بمهامه لحين تعيين مجلس إدارة جديد.
د - ينتخب مجلس الإدارة، في اجتماعه الأول، رئيسا ونائبا للرئيس وأمين سر وعند تعادل الأصوات لكل منهم يعيين الأكبر سناْ.
هـ - يتقاضى كل الـمندوبين والرئيس ونائب الرئيس وأمين السر تعويضاً مقطوعاً عن الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات الـمجلس،
ــ يحدد مقدار هذا التعويض والحد الأقصى للـمبالغ التي يجوز أن يتقاضاها في الشهر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل،
ــ لا يجوز لرئيس الـمجلس ونائب الرئيس وامين السر وسائر الـمندوبين تقاضي أي أجر أو تعويض آخر لقاء أي عمل يؤديه لـمصلحة الصندوق.
4 ـ اتخاذ القرارات والتصويت:
تتخذ القرارات في الـمجلس بالأكثرية الـمطلقة ويكون لكل مندوب صوت واحد وإذا تعادلت الأصوات فيكون صوت الرئيس مرجحاً. على أن تكون الأكثرية التي صوتت في مجلس الإدارة للقرار الـمتخذ شاملة الأكثرية الـمطلقة لكل من ممثلي الدولة وأصحاب العمل والأجراء، وإذا لـم يتوافر ذلك في جلسة أولى يدعى الـمجلس إلى جلسة ثانية للتصويت على القرار ذاته بالأكثرية الـمطلقة لأعضاء الـمجلس دون تمييز، على أن لا يقل الفاصل عن مدة أسبوعين بين تاريخ الجلسة الأولى وانعقاد الجلسة الثانية.
5 ـ النظام الداخلي:
يضع الـمجلس نظامه الداخلي ويحدد مواعيد اجتماعاته، ويجتمع بدعوة من رئيسه مرة في الشهر، وبإمكانه عقد اجتماعات استثنائية إذا ما طلب منه ذلك خطياً خمسة مندوبين على الأقل أو بناءً على طلب وزير العمل أو رئيس اللجنة الفنية او رئيس لجنة الاستثمار أو الـمدير العام.
6 ـ الاستعانة بخبراء:
يمكن لـمجلس الإدارة الاستعانة بخبراء خارجيين مختصين ومؤهلين واستطلاع رأيهم وخبراتهم، ووفق اختصاصاتهم، في مختلف الـمواضيع الـمعروضة عليه لدرسها و/أو لاتخاذ القرارات بشأنها.
تحدّد شروط وآليات الاستعانة بالخبراء وتعويضاتهم في النظام الداخلي لـمجلس الإدارة.
7 ـ مسؤولية أعضاء الـمجلس عن أعمالهم:
أ - أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون شخصياً، حتى تجاه الغير، عن أعمال الفساد التي قد يرتكبونها في ممارسة مهامهم. وهم مسؤولون إفرادياً وبالتضامن عن أعمالهم في الـمجلس وفي هيئة الـمكتب وعن كل عطل وضرر يترتب للـمتضررين باستثناء من خالف القرار الـمشكو منه ودوّن مخالفته في محضر الاجتماع.
ب - تسقط دعوى الـمسؤولية بمرور الزمن بانقضاء خمس سنوات على تاريخ القرار الـمشكو منه.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البنود( آ- ب - ج - ) الواردة في الفقرة الاولى والفقرات 4 و 7 و 9 و 10) by قانون رقم 9 تاريخ 25/03/1974, article 1, 04/04/1974
مادة 1: تعدل البنود( آ- ب - ج - ) الواردة في الفقرة الاولى والفقرات 4 و 7 و 9 و 10 من المادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/63 وتصبح كما يلي: البند - آ- من الفقرة الاولى: مندوبان يمثلان كلا من وزارة الصحة العامة ووزارة المالية ومندوب يمثل تعاونية الموظفين عندما يتم خضوع الموظفين الى فرع المرض والامومة. البند - ب - من الفقرة الاولى: خمسة مندوبين عن الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا لارباب العمل المشار اليهم في المادة 9 الفقرة 1 من هذا القانون كما سيحددها مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية . البند - ج - من الفقرة الاولى: خمسة مندوبين عن الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا للاجراء (عمال ومستخدمين ) المشار اليهم في المادة 9 من الفقرة1 من هذا القانون كما سيحددها مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
Suspended by قانون رقم 6 تاريخ 20/02/1981, article 1, 26/02/1981
مادة 1:
علق العمل بالتعديل الذي تناول المادة الثانية والفقرتين 2 و3 من المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي بموجب المادة الاولى من القانون رقم 12/78 تاريخ 24/2/1978 والمادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1881 تاريخ 5/4/979 وذلك لمدة اقصاها نهاية العام 1981. ويمكن للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان تقرر, عند الاقتضاء, اعادة العمل بالاحكام المبينة في الفقرة السابقة قبل حلول الاجل المعين فيها.
Replaced or reworded by قانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023, article 10, 28/12/2023
مجلس الإدارة:
تعدّل الـمادة الثانية من قانون الضمان الاجتماعي كما يأتي:
1 ـ تأليف مجلس إدارة الصندوق
يتألف مجلس الإدارة من مندوبين ومن بينهم خبراء مختصين، يمثلون الدولة واصحاب العمل والعمال، وفقا لـما يلي:
أ ـ الـمندوبون الخبراء:
- خبيران اثنان (2) مع خبير رديف، يمثلون الدولة، ويتم اختيارهم من الجدول الـمذكور في البند (هـ) ادناه.
- أربعة خبراء (4) مع خبير رديف يمثلون "الهيئات الـمهنية الأكثر تمثيلاً" لأصحاب العمل،
- أربعة خبراء (4) مع خبير رديف يمثلون «الهيئات الـمهنية الأكثر تمثيلاً» للأجراء.
ب - في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، و بناء على اقتراح وزير العمل تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، «الهيئات الأكثر تمثيلا» الـمشار إليها في البند (أ) أعلاه، وشروط وكيفية انتخاب الـمندوبين ممثلي هذه الهيئات، العاديين والخبراء، على أن يراعى في ذلك أوسع تمثيل ممكن للقطاعات القائمة.
ج - في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، وبناء لطلب وزير العمل، يعِّد مجلس الخدمة الـمدنية:
ــ لائحة خاصة لفئة الخبراء ممثلي الدولة،
ــ لائحة خاصة بالخبراء ممثلي كل من أصحاب العمل والاجراء،
تتضمن كل منها الإجازات الجامعية والتخصصات و«مصفوفة» الـمهارات والكفاءات الـمطلوبة والخبرات وسنوات الخبرة، في الـمواضيع ذات الصلة بالتأمينات الاجتماعية، على ان يكون للـمندوبين الخبراء ممثلي العمال الاصيلَين والرديف خبرة لا تقل عن سبع (7) سنوات.
د - تصدر اللائحتان الـمذكورتان في البند (ج) علاه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
هـ - يضع مجلس الخدمة الـمدنية جدولا لفئة الخبراء ممثلي الدولة يتضمن اسماء الخبراء الذين تتوفر فيهم الشروط والـمواصفات وفق اللائحة الخاصة بهم أعلاه، لتختار الدولة من بينهم ممثليها الـمشار إليهم في البند (أ) أعلاه، ويبلِّغها الى وزير العمل.
و - يتولى مجلس الخدمة الـمدنية، بناء على طلب من وزير العمل، مراجعة هذه اللوائح، اللائحتين الـمذكورتين في البند (ج) والجدول الـمذكور في البند(هـ)اعلاه قبل ثلاثة أشهر تسبق انتهاء ولاية كل مجلس إدارة للصندوق.
2 ـ آلية تعيين الـمندوبين
أ - يُعيَّن ممثلو الدولة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
ب - يصادق على انتخاب الخبراء والـمندوبين ممثلي أصحاب العمل والاجراء، الذين يتم انتخابهم وفق البند (1 ب) من هذه الـمادة، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.
3 ـ الولاية والتعويضات
أ - يعين الـمندوب لـمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ب - يعين الـمندوبون الجدد أو يُصادَق على انتخابهم قبل شهرين على الأقل من انتهاء مدة الولاية الجارية.
ج - يستمر مجلس الإدارة، بعد انتهاء ولايته بالقيام بمهامه لحين تعيين مجلس إدارة جديد.
د - ينتخب مجلس الإدارة، في اجتماعه الأول، رئيسا ونائبا للرئيس وأمين سر وعند تعادل الأصوات لكل منهم يعيين الأكبر سناْ.
هـ - يتقاضى كل الـمندوبين والرئيس ونائب الرئيس وأمين السر تعويضاً مقطوعاً عن الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات الـمجلس،
ــ يحدد مقدار هذا التعويض والحد الأقصى للـمبالغ التي يجوز أن يتقاضاها في الشهر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل،
ــ لا يجوز لرئيس الـمجلس ونائب الرئيس وامين السر وسائر الـمندوبين تقاضي أي أجر أو تعويض آخر لقاء أي عمل يؤديه لـمصلحة الصندوق.
4 ـ اتخاذ القرارات والتصويت:
تتخذ القرارات في الـمجلس بالأكثرية الـمطلقة ويكون لكل مندوب صوت واحد وإذا تعادلت الأصوات فيكون صوت الرئيس مرجحاً. على أن تكون الأكثرية التي صوتت في مجلس الإدارة للقرار الـمتخذ شاملة الأكثرية الـمطلقة لكل من ممثلي الدولة وأصحاب العمل والأجراء، وإذا لـم يتوافر ذلك في جلسة أولى يدعى الـمجلس إلى جلسة ثانية للتصويت على القرار ذاته بالأكثرية الـمطلقة لأعضاء الـمجلس دون تمييز، على أن لا يقل الفاصل عن مدة أسبوعين بين تاريخ الجلسة الأولى وانعقاد الجلسة الثانية.
5 ـ النظام الداخلي:
يضع الـمجلس نظامه الداخلي ويحدد مواعيد اجتماعاته، ويجتمع بدعوة من رئيسه مرة في الشهر، وبإمكانه عقد اجتماعات استثنائية إذا ما طلب منه ذلك خطياً خمسة مندوبين على الأقل أو بناءً على طلب وزير العمل أو رئيس اللجنة الفنية او رئيس لجنة الاستثمار أو الـمدير العام.
6 ـ الاستعانة بخبراء:
يمكن لـمجلس الإدارة الاستعانة بخبراء خارجيين مختصين ومؤهلين واستطلاع رأيهم وخبراتهم، ووفق اختصاصاتهم، في مختلف الـمواضيع الـمعروضة عليه لدرسها و/أو لاتخاذ القرارات بشأنها.
تحدّد شروط وآليات الاستعانة بالخبراء وتعويضاتهم في النظام الداخلي لـمجلس الإدارة.
7 ـ مسؤولية أعضاء الـمجلس عن أعمالهم:
أ - أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون شخصياً، حتى تجاه الغير، عن أعمال الفساد التي قد يرتكبونها في ممارسة مهامهم. وهم مسؤولون إفرادياً وبالتضامن عن أعمالهم في الـمجلس وفي هيئة الـمكتب وعن كل عطل وضرر يترتب للـمتضررين باستثناء من خالف القرار الـمشكو منه ودوّن مخالفته في محضر الاجتماع.
ب - تسقط دعوى الـمسؤولية بمرور الزمن بانقضاء خمس سنوات على تاريخ القرار الـمشكو منه.