Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 415 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 415/2005
- Date
- 31/10/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتعلق بالجنح، والذي هو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني لقبول التمييز شكلا. ان الحكمين قد اختلفا حول الادلة وليس حول الوصف القانوني للفعل.