Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 415 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
415/2005
Date
31/10/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 والمتعلق بالجنح، والذي هو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني لقبول التمييز شكلا. ان الحكمين قد اختلفا حول الادلة وليس حول الوصف القانوني للفعل.