Rulings

Civil Court of Appeal 12/05/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 418 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
418/1994
Date
12/05/1994
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عيد
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف طلب ادخال الشخص الثالث الذي يملك حصته في ملكية المأجور في دعوى الايجارات لاثبات حق الشاغل ولسريان الحكم على الشخص الثالث. وقضت بعدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة سندا للمادة 579 فقرة ثانية من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 للنظر في دعوى الايجارات لوجود نزاع جدي حول طبيعة العقد.