Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 418 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 418/2005
- Date
- 31/10/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.
ان تفسير وتطبيق القانون قد حصل بشكل صحيح بحيث قضت المحكمة الجزائية بان صلاحية النظر بالتعدي على براءة الاختراع تعود اليها لانها تشكل جرما جزائيا منصوصا عليه في المواد 40 و42 و43 من قانون براءات الاختراع رقم 240 تاريخ 7/8/2000.
وقضت بان النظر بصحة براءة الاختراع وحصولها على الاوصاف المطلوبة يعود الى المحاكم المدنية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.