Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 418 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
418/2005
Date
31/10/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني.

ان تفسير وتطبيق القانون قد حصل بشكل صحيح بحيث قضت المحكمة الجزائية بان صلاحية النظر بالتعدي على براءة الاختراع تعود اليها لانها تشكل جرما جزائيا منصوصا عليه في المواد 40 و42 و43 من قانون براءات الاختراع رقم 240 تاريخ 7/8/2000.

وقضت بان النظر بصحة براءة الاختراع وحصولها على الاوصاف المطلوبة يعود الى المحاكم المدنية.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.