Civil Court of Appeal 07/04/1953
إستئناف مدني حكم رقم : 418 /1953
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 418/1953
- Date
- 07/04/1953
- President
- عزالدين يكن
- Members
- طعمه، خوري
- Source
- Lebanese University
يمكن قبول طلب اعادة فتح المحاكمة في حال النقص في تعليل الحكم او إغفال البت في المطالب.
ان الافلاس لا يؤلف واقعة جديدة لان الدعوى كانت اقيمت من قبل وكيل التفليسة كما ان هذا الاخير لم يطلب ابطال عقد البيع الحاصل من المفلس اثناء الفترة المشبوهة والذي يمكن ابطاله قضائيا عملا باحكام المادة 508 تجارة وان الشروط المطلوبة في المادة 403 مدنية لفتح المناقشات غير متوفرة ولم يثبت اغفال البت في المطالب فيكون طلب اعادة المحاكمة مردودا.