Rulings

Civil Court of Appeal 07/04/1953

إستئناف مدني حكم رقم : 418 /1953

Court
إستئناف مدني
Number
418/1953
Date
07/04/1953
President
عزالدين يكن
Members
طعمه، خوري
Source
Lebanese University

يمكن قبول طلب اعادة فتح المحاكمة في حال النقص في تعليل الحكم او إغفال البت في المطالب.

ان الافلاس لا يؤلف واقعة جديدة لان الدعوى كانت اقيمت من قبل وكيل التفليسة كما ان هذا الاخير لم يطلب ابطال عقد البيع الحاصل من المفلس اثناء الفترة المشبوهة والذي يمكن ابطاله قضائيا عملا باحكام المادة 508 تجارة وان الشروط المطلوبة في المادة 403 مدنية لفتح المناقشات غير متوفرة ولم يثبت اغفال البت في المطالب فيكون طلب اعادة المحاكمة مردودا.