Criminal Court 24/10/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 419 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 419/2012
- Date
- 24/10/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
يسقط الحكم الغيابي سندا الى المادة 292 اصول المحاكمات الجزائية.
لقد ثبت من افادة المتهم وفراره قيامه بسرقة دراجة نارية وكابل كهربائي.
يجرم سندا الى المادتين 638 عقوبات و1 من القانون 623/97.
ان المتهم قاصر فيحال الى محكمة الاحداث المختصة سندا الى المادة 33 من قانون الاحداث لاتخاذ التدابير المناسبة بحقه.
Cited