Rulings

Criminal Court 24/10/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 419 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
419/2012
Date
24/10/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

يسقط الحكم الغيابي سندا الى المادة 292 اصول المحاكمات الجزائية.

لقد ثبت من افادة المتهم وفراره قيامه بسرقة دراجة نارية وكابل كهربائي.

يجرم سندا الى المادتين 638 عقوبات و1 من القانون 623/97.

ان المتهم قاصر فيحال الى محكمة الاحداث المختصة سندا الى المادة 33 من قانون الاحداث لاتخاذ التدابير المناسبة بحقه.

Cited

Texts it relies on