Civil Court of Appeal 25/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 419 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 419/1999
- Date
- 25/03/1999
- President
- مروان كركبي
- Members
- اسكندر، وزنة
- Source
- Lebanese University
يختص قاضي الامور المستعجلة باتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي عن الحقوق المشروعة (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية) عملا باحكام الفقرة 5 من البند 4 من المادة 3 قانون 91/117 المتعلق بوسط بيروت التجاري ان جميع العقارات الواقعة ضمن الوسط تنتقل ملكيتها الى شركة سوليدير عند الانتهاء من الاكتتاب في اسهم الشركة وان استمرار إشغال المستأجر لعقار في الوسط التجاري بعد هذا التاريخ يجعل إشغاله بدون مسوغ شرعي ويعود لقاضي الامور المستعجلة القضاء باخلائه.