Rulings

Civil Court of Appeal 25/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 419 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
419/1999
Date
25/03/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يختص قاضي الامور المستعجلة باتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي عن الحقوق المشروعة (المادة 579 اصول المحاكمات المدنية) عملا باحكام الفقرة 5 من البند 4 من المادة 3 قانون 91/117 المتعلق بوسط بيروت التجاري ان جميع العقارات الواقعة ضمن الوسط تنتقل ملكيتها الى شركة سوليدير عند الانتهاء من الاكتتاب في اسهم الشركة وان استمرار إشغال المستأجر لعقار في الوسط التجاري بعد هذا التاريخ يجعل إشغاله بدون مسوغ شرعي ويعود لقاضي الامور المستعجلة القضاء باخلائه.