Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
42/2005
Date
23/05/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وهو اختلاف الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني.