Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 42 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 42/2004
- Date
- 10/02/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا لانه يتعلق بطلب نقض قرار فتح المحاكمة لعدم خضوع القرارات الخاصة بالادارة القضائية لاي طريق من طرق المراجعة.
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا طعنا بالقرار النهائي تاريخ 29/5/2003 لتوفر الشرط الشكلي الخاص التي نصت عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، التي تنص على الاختلاف بين قضاة الدرجتين للوصف القانوني لجرم اغتصاب العقار.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لانه يعود الى محكمة الاساس سلطة التحقق من توافر النية الجرمية في جرم اعتصاب العقار المعاقب عليه في المادتين 737 و738 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943، التي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة الجزاء يعقل الحقوق، وذلك لانه لم يعد مسموعا بعد رد الطعن بالقرار الاعدادي تاريخ 8/4/2002 والمتعلق بفتح المحاكمة.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان الاسباب المدلى بها تتعلق بمناقشة محكمة الاساس في تقديرها للادلة، وهو يخضع لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز، لانه يعود لها تقدير مدى جدية النزاع المدني حول حدود العقارات لتقدير مدى توافر النية الجرمية للتعدي على عقار غير المنصوص عنه في المادتين 737 و738 عقوبات.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان القرار المميز يبين بشكل واضح الوقائع والاسباب التي تبرر النتيجة التي توصل اليها بانتفاء تحقق جرم اغتصاب العقار انطلاقا من تناقض تقارير الخبراء ووجود دعوى مدنية لتعيين الحدود.