Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 42 /2004

Court
تمييز مدني
Number
42/2004
Date
21/12/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، زوين، معماري، مقلد، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

قضت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز بعدم اختصاصها للبت في طلب تعيين المرجع المختص للنظر في قبول او رد دعوى الافلاس في قرارين صادرين عن محكمة التمييز الغرفة الرابعة لعدم توافر شروط المادة 95 فقرة 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 التي تنص على حدوث اختلاف سلبي او ايجابي على الاختصاص او شروط المادة 114 فقرة اولى التي تنص: "اذا قضت احدى المحاكم بعدم اختصاصها للنظر في دعوى بقرار اكتسب الصفة القطعية دون ان تكون محكمة اخرى مختصة".