Court of Cassation, civil chamber 31/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 42 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 42/2005
- Date
- 31/05/2005
- President
- نعمة لحود
- Members
- العيد، بريدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا عملا بالفقرة الثامنة من نص المادة 3 من القانون رقم 76/99 طعنا بالقرار الاستئنافي القاضي بتعديل الحكم الابتدائي والقاضي بتكليف المستأنف عليه تقديم كفالة مصرفية مقابل وضع اشارة الدعوى المقدمة منها اصلا. والزمت المميز بالتعويض لاساءة استعمال حق الادعاء الذي ادى الى تأخير الفصل في الدعوى.