Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 42 /2005

Court
تمييز مدني
Number
42/2005
Date
31/05/2005
President
نعمة لحود
Members
العيد، بريدي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي شكلا عملا بالفقرة الثامنة من نص المادة 3 من القانون رقم 76/99 طعنا بالقرار الاستئنافي القاضي بتعديل الحكم الابتدائي والقاضي بتكليف المستأنف عليه تقديم كفالة مصرفية مقابل وضع اشارة الدعوى المقدمة منها اصلا. والزمت المميز بالتعويض لاساءة استعمال حق الادعاء الذي ادى الى تأخير الفصل في الدعوى.